القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إفقار أو تلف شهادة التسجيل ١. عند فقدان أو تلف شهادة تسجيل السنفية، يسحب مكتب تسجيل السنفية شهادة تسجيل به تأخذ بعد التثبت من فقدانها أو تلفها بما يلتزم مالك السنفية أو مستأجرها بما يخصه أفراد أو التلف الوظيفي خلال عشرة (١٠) أيام من تاريخ الفقد أو التلف. ٢. عند فقدان أو تلف شهادة السنفية، يسحب مكتب تسجيل السنفية أو أقرب قاصرة للسفنية في الدولة التي توجد فيها السنفية شهادة عقدية على أن تسري هذه الشهادة لمدة لازمة لاستكمال السنفية، ويجب إحضار شهادة عقدية على أن تسري هذه الشهادة مماثلة لتسجيل بها لا يتجاوز ستة (٦) أشهر ويقبل مفوول هذه الشهادة بمجرد وصول السنفية إلى مكتب تسجيل السنفية و يتم إصدار شهادة تسجيل بديل فقد أو تلف وفقا للفقرة (١) من هذه المادة. ٣. تعتذر شهادة السنفية المفقودة والتالفة للايهبة من تاريخ إصدار بدل فقد أو تلف لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩