القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تسجيل السفينة يشترط لتسجيل السفينة في سجل السفن بالمالكة أحد الشروط التالية: ١. أن يكون مالك السفينة شخص سعودي الجنسية. ٢. في حال كان مالك السفينة شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب: أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقا للأنظمة ذات الصلة بالمالكة. ب- أن يكون رأس المال السعودي بنسبة (٥١٪) واحد وخصم بالمالكة. ت- أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمالكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩