لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط تسجيل السفينة
يشترط لتسجيل السفينة في سجل السفن بالمالكة أحد الشروط التالية:
١. أن يكون مالك السفينة شخص سعودي الجنسية.
٢. في حال كان مالك السفينة شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب:
أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقا للأنظمة ذات الصلة بالمالكة.
ب- أن يكون رأس المال السعودي بنسبة (٥١٪) واحد وخصم بالمالكة.
ت- أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمالكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد