القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يترشح السجل سنل عدم لدى السلطة البحرية وتدرج فيه جميع البيانات التي ترسل إليه من مكاتب التشغيل. ٢. ينشأ في كل مكتب تشغيل سجل خاص بالسفينة لديه. ٣. يدرج في السجلات الوقارئة في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة جميع البيانات الخاصة بالسفينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩