لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يترشح السجل سنل عدم لدى السلطة البحرية وتدرج فيه جميع البيانات التي ترسل إليه من مكاتب التشغيل.
٢. ينشأ في كل مكتب تشغيل سجل خاص بالسفينة لديه.
٣. يدرج في السجلات الوقارئة في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة جميع البيانات الخاصة بالسفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد