لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالمسألة التاسعة، على مالك الوحدة البحرية تسجيلها في سجل السان عدد قيامها بالعمل في الملاحة الدولية، وتوثيق الوحدة البحرية في هذه الحالة لأحكام وشروط وإجراءات تسجيل السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد