القانوني

لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لعام 1441هـ

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالمسألة التاسعة، على مالك الوحدة البحرية تسجيلها في سجل السان عدد قيامها بالعمل في الملاحة الدولية، وتوثيق الوحدة البحرية في هذه الحالة لأحكام وشروط وإجراءات تسجيل السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩