القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم المنشأة المرخص لها بإمساسة النشاط بالآتي: ١- التقيد بكافة الأنظمة المعمول بها في القسمة العربية السبعة. ٢- التقيد بالأوضاع المتعلقة من الجهات المعنية في حال استخدام الأدوات الإلكترونية. ٣- الامتثال بمتطلبات الهيئة قبل سريان الترخيص وفقا لمتطلبات الهيئة. ٤- تزويد منشأة الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق. ٥- تمكين المستشار قبل تنفيذ عملية التأجير. ٦- إظهار نتائج التقيم قبل تنفيذ عملية التأجير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩