شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المنشأة المرخص لها بإمساسة النشاط بالآتي:
١- التقيد بكافة الأنظمة المعمول بها في القسمة العربية السبعة.
٢- التقيد بالأوضاع المتعلقة من الجهات المعنية في حال استخدام الأدوات الإلكترونية.
٣- الامتثال بمتطلبات الهيئة قبل سريان الترخيص وفقا لمتطلبات الهيئة.
٤- تزويد منشأة الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق.
٥- تمكين المستشار قبل تنفيذ عملية التأجير.
٦- إظهار نتائج التقيم قبل تنفيذ عملية التأجير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد