شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقيد بالمتطلبات والبيانات والمعلومات الواردة في الباب الرابع (المعد من المادة (1) من المادة (٨) و(١) من المادة (٦) في حال كان التاجير بالأساس أو الدقيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد