القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تشغيل كل سيارة تعهيد في النشاط وفقا للشروط التالية: ١ أن تكون رخصة السيارة سارية المفعول. ٢ أن تكون شهادة التأمين الفعلي للسيارة سارية المفعول. ٣ أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول، شرطة أن تكون التطفية تأمينية خاصة في حال مر السائق نشاط بسيط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩