شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تشغيل كل سيارة تعهيد في النشاط وفقا للشروط التالية:
١ أن تكون رخصة السيارة سارية المفعول.
٢ أن تكون شهادة التأمين الفعلي للسيارة سارية المفعول.
٣ أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول، شرطة أن تكون التطفية تأمينية خاصة في حال مر السائق نشاط بسيط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد