القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له تقديم طلب التجديد بعد سداد القرارات المالية (ي) وجددت. - سريان شروط التجديد وسداد القرارات المالية (ي). - يتم إعفاء الشركة سواء كانت ذات رأس مال (ي) وجددت. - تصفي الشركة سواء كانت بأغراض الشركة أو لانتهاء مدتها أو حقت فصائلي. - وفاة صاحب المؤسسة المرخصة. - ج - التراخيص دون تجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩