شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له تقديم طلب التجديد بعد سداد القرارات المالية (ي) وجددت.
- سريان شروط التجديد وسداد القرارات المالية (ي).
- يتم إعفاء الشركة سواء كانت ذات رأس مال (ي) وجددت.
- تصفي الشركة سواء كانت بأغراض الشركة أو لانتهاء مدتها أو حقت فصائلي.
- وفاة صاحب المؤسسة المرخصة.
- ج - التراخيص دون تجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد