القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشروط الترخيص الواردة في الفقرة (ه، ج، ط) من المادة (الرابعة)، ومثل على الإدخال بأي من هذه الشروط: يتم إيقاف الترخيص، على أن لا يمارس النشاط حتى استكمال الشروط عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩