شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشروط الترخيص الواردة في الفقرة (ه، ج، ط) من المادة (الرابعة)، ومثل على الإدخال بأي من هذه الشروط: يتم إيقاف الترخيص، على أن لا يمارس النشاط حتى استكمال الشروط عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد