شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ممارسة النشاط:
١- يقصر الترخيص لمزاولة النشاط على المنشآت فقط ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص. ٢- يقصر ممارسة نشاط تأجير السيارات الإلكتروني على تأجير السيارات المماكثة فقط. ٣- يقصر ممارسة نشاط وسبط التأجير الإلكتروني على تأجير السيارات المماكثة للأفراد السعوديين فقط.
الباب الثاني: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد