القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ممارسة النشاط: ١- يقصر الترخيص لمزاولة النشاط على المنشآت فقط ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص. ٢- يقصر ممارسة نشاط تأجير السيارات الإلكتروني على تأجير السيارات المماكثة فقط. ٣- يقصر ممارسة نشاط وسبط التأجير الإلكتروني على تأجير السيارات المماكثة للأفراد السعوديين فقط. الباب الثاني: الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩