القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أيمنا وردت في هذه الشروط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص ذلك | المادة | البيان | | -1- | الهيئة | | -2- | الرئيس | | -3- | الإلحة | | -4- | نشاط تجير السيارات | | -5- | القيام بتأجير السيارات المملوكة للمنشأة | | -6- | نشاط وسبط التأجير | | -7- | النظام التقني | | -8- | الترخيص | | -9- | المشاشة | | -10- | الموجر | | -11- | المشاغل | | -12- | الشركة | | -13- | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للمسايرة بالعمل في النشاط | العقد -١٤ السيارة -١٥ الفحص الفني -١٦ حد الأدنى للسيارات -١٧ العمر التشغيلي -١٨ المخالفة -١٩ التقيم -٢٠ منصة الهيئة -٢١ مراقب الخدمة -٢٢ مخاطر الخدمة -٢٣ محدود الضبط -٢٤ القرارات المالية -٢٥ نظام النقل العام -٢٦ نظام المرور والإتفاقية -٢٧ نظام إيرادات الدولة -٢٨

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩