شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أيمنا وردت في هذه الشروط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص ذلك
| المادة | البيان |
| -1- | الهيئة |
| -2- | الرئيس |
| -3- | الإلحة |
| -4- | نشاط تجير السيارات |
| -5- | القيام بتأجير السيارات المملوكة للمنشأة |
| -6- | نشاط وسبط التأجير |
| -7- | النظام التقني |
| -8- | الترخيص |
| -9- | المشاشة |
| -10- | الموجر |
| -11- | المشاغل |
| -12- | الشركة |
| -13- | وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للمسايرة بالعمل في النشاط |
العقد -١٤
السيارة -١٥
الفحص الفني -١٦
حد الأدنى للسيارات -١٧
العمر التشغيلي -١٨
المخالفة -١٩
التقيم -٢٠
منصة الهيئة -٢١
مراقب الخدمة -٢٢
مخاطر الخدمة -٢٣
محدود الضبط -٢٤
القرارات المالية -٢٥
نظام النقل العام -٢٦
نظام المرور والإتفاقية -٢٧
نظام إيرادات الدولة -٢٨
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد