القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، يتم تجديد طلب من المرخص له لمدة سماحة وعدد السداد القرارات المالية (ي) وحدت وصروفات التالية: 1 تقديم طلب التجديد وتقديم جميع الوثائق المشمولة في نصي، تاريخ اتخاذ صلاحية الترخيص ب (9) تسعين يوما ولم يقل فترة الترخيص بعد سداد القرارات المالية (ي) وجددت. 2 سريان الشهرية للسداد القرارات المشمولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩