شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الترخيص دون الحصول موافقة الهيئة المسبقة المسبقة.
سر مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفريدة
المتوفى خلال (4) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة الفريدة
للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي لورثة بالالتزام بذلك خلال مدة التصحيح.
الباب الثالث: السيارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد