شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ تصدر بطاقة تشغيل لمدة سنة بعد الحصول على موافقة المنشأة المرخص لها في وحدتها.
٢ مع عدم الإخلال بأحكام المادة العاشرة، تترخص المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بعد الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول.
٣ لا تقع بطاقة التشغيل بعد انتهاء صلاحيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد