القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ تصدر بطاقة تشغيل لمدة سنة بعد الحصول على موافقة المنشأة المرخص لها في وحدتها. ٢ مع عدم الإخلال بأحكام المادة العاشرة، تترخص المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بعد الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول. ٣ لا تقع بطاقة التشغيل بعد انتهاء صلاحيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩