شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات عند وجود حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة ذات الصلة بالسلامة.
الباب الرابع: التشغيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد