القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لمزاولة النشاط تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة والاستيفاء المتطلبات التالية: أ- سجل تجاري مقيد منشأء المشروع، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط أو نشاط داعم له في ذات السجل. ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للمنشأء المستخدم في تقديم الخدمة. ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مصري). ه- توفر النظام الصحي للمنشأة وتكافئه مع منشأه. و- تعيين شخص مسؤول أو منشأه للتعامل مع المنشأة، وتحديد وسائل التواصل معه. ٢- ضمان باقي المهام الأخرى وردة ومتابعة هيئة. ٣- يرتبط باقي الأداء الإلكتروني بهذه الهيئة. ٤- توفير الحد الأدنى لمزاولة نشاط الغير، على أن لا يقل عن (١٠٪) من نسبة على أن تكون المنشأة ملزمة. ٥- يع- مع عدم الإخلال بالمعايير. تكون الشركة جديدة ولم يصدر تشغيلها في أي من تاريخها للخدمة في النشاط. ٦- يستشفي نشاط المشاركات من حكم القفرة (ق) و الفقرة (ي). ٧- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (٩٠) يوما بعد أقصى من تاريخ تقديم الطلب وألا يتأخر أطول مدة. ٤- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) وحددتم باسم المنشأة ولكمة وسنة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩