شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لمزاولة النشاط تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة والاستيفاء المتطلبات التالية:
أ- سجل تجاري مقيد منشأء المشروع، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط أو نشاط داعم له في ذات السجل.
ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للمنشأء المستخدم في تقديم الخدمة.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مصري).
ه- توفر النظام الصحي للمنشأة وتكافئه مع منشأه.
و- تعيين شخص مسؤول أو منشأه للتعامل مع المنشأة، وتحديد وسائل التواصل معه.
٢- ضمان باقي المهام الأخرى وردة ومتابعة هيئة.
٣- يرتبط باقي الأداء الإلكتروني بهذه الهيئة.
٤- توفير الحد الأدنى لمزاولة نشاط الغير، على أن لا يقل عن (١٠٪) من نسبة على أن تكون المنشأة ملزمة.
٥- يع- مع عدم الإخلال بالمعايير. تكون الشركة جديدة ولم يصدر تشغيلها في أي من تاريخها للخدمة في النشاط.
٦- يستشفي نشاط المشاركات من حكم القفرة (ق) و الفقرة (ي).
٧- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (٩٠) يوما بعد أقصى من تاريخ تقديم الطلب وألا يتأخر أطول مدة.
٤- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) وحددتم باسم المنشأة ولكمة وسنة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد