Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 264
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تمديد مفتشي العمل بعد تعيينهم ، أو تكليفهم بواجبات إضافية إلا وفقا
للشروط التالية :
أ . أن يكون التبديل بقرار من وزير العمل .
ب . ألا تتعارض الواجبات الإضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية .
ج . ألا يخل ذلك بحال بالصلاحية والحيدة التي يبع أن
توافر للمفتشين بموجب النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد