القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي حمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورة ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإنبات صفته الرسمية عند القيام بتفتيش العمل، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤