Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 264
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي حمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورة ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لإنبات صفته الرسمية عند القيام بتفتيش العمل، وعلى المفتش إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد