Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 264
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مفتشي العمل وزمائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العلمية بحسن تنفيذ الأحكام النظامية؛ كما أن عليهم إصدار النصح إليهم وتوجيههم لتنظيم أفضل مستويات الصحة والسلامة، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية، وتديم طرق السلامة في أماكن العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد