القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مفتشي العمل وزمائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العلمية بحسن تنفيذ الأحكام النظامية؛ كما أن عليهم إصدار النصح إليهم وتوجيههم لتنظيم أفضل مستويات الصحة والسلامة، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية، وتديم طرق السلامة في أماكن العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤