Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 264
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهام والواجبات التالية:
أ . مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقارات الصادرة في المنشآت الخاصة لتفتيش العمل، ولذلك بالتحقق من طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوعا، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
ب. زيارة أماكن العمل لإدراهم وفقا للقيام بعمل فيها، مع التزام بأن يشرح لصاحب العمل - أو ممثله - و الغرض من زيارته بالطف واللائقة اللازمة لاستقبال تقديره ولقبته ومهمة التنفيذ الموعد لاحقا.
ج. تقديم التقارير عن جميع مطالباتهم ومشاخذاتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية.
د. مواعية كل من العامل والقرارات التنفيذية والعملات الفنية الخاصة بالعمل.
ه. دراسة الظروف والشوروط والأحوال المشكلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة ويخاطة ما لا يعطى عليها من أوجه نقص التي لم تذكرها أو تمعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بها.
و. إعداد تقرير شهري عن نشاط العمل في منطقة اختصاص المكتب، والمستنات التي تم تنفيذها.
ز. إعداد تقرير سنوي عن نشاط العمل في منطقة اختصاص المكتب وتتمنحه خاسة عن كيفية تنظيم تدبيرين والامتاج الواجب استعمالها في هذا المجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد