القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مفتشي العمل الاحتماع بمهامهم التفتيشية الموكلة إليهم وعليهم أن يتواصلوا المشكلات التي تمرض عليهم من جوانبها المختلفة، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بهدف بهارته وإلزامهم، كما يجب أن لا يكون لهم مصالحية مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم، كما أن يتمجيبوا تبويل أي مبادرا ويرفضوا أي عرض من أي نوع خاص من أصحاب الأعمال أو العمال. المهتم النائب : / / ٨١٤ المبحث ب. فحص السجلات والآراء والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالمعامل، والحصول، على صود ومستخرجات منها، وذلك من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، وأن يثبت أن اصحاب العمل إلى تعليم البيانات والإعلانات المنصوص عليها في النظام. ج. الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تناول في المنشأة لتحليلها، وكذلك فحص الآلات والتربكيات المختلقة للتحقق من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والسمع العمل، والمشتق إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات المطلوبة لتوفير إشترطات العمالية الواجبة من مخاطر العمل الآلات. د. سؤال صاحب العمل أو ممثله أو أي عامل في حضور شهود في استخراج ما إذا كانت الإشترطات التي تنفذ أحكام النظام، لممكن في ضوئها استخراج ما إذا كانت الإشترطات التي تنفذ أحكام النظام، للمنفذة له مطبقة إلى أي حد . ه. بحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال مفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما يتعلق بهاجمل بأحكام النظام . المادة الثانية عشرة، لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة مناعية أو تجارية وغيرها تنفيذا لأحكام نظام العمل واللوائح والقارات صادرة تصبا له، أن يتخذوا بحق مخالفى أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها لمفتشي - أحد التوابع التالية: أ. إصدار تنبيه رسمي. ب. توجيه تنبيه شفوي. ج. توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة. د. تحرير محضر مخالفة. ويكون التوزيع بموجب أوامر إدارية يصدرها مدير المكتب المسؤول وتتابع إلى المفتشين. ويتوجب تبليغها بحسب متطلبات العمل وظروف، على أن تبلغ صورة منها إلى وكالة الوزارة للشؤون العامة عند صدورها. ب. ينظم برنامج مسح للزيارات التي يتعيين القيام بها خلال الأسبوع على أن يحدد فيه ما يلي: ١- اسم مفتش العمل المكلف بالزيارة. ٢- المسنات التي سيجمع على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من أيام الأسبوع. ٣- تاريخ وموعد الزيارة. ٤- نوع الزيارة، بحيث يميز بين الزيارات الحارية لافراص التفتيشي العام التي تخص حصص فيها التفتيش العمل في المنشأة ووفروطه من جميع التواقيع، وبين الزيارات الخاصة كعادة التفتيش وتباط فحص الشكاوى، والحوادث وأمراض المهنة. ج. برعاي في تحديد برنامج التفتيش الاختيار المناسب لزيارات المناسب بحيث تكون زيارة المنشأة أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توقيت أوقات العمل في المنشأة، وعلى مخصص العمل أن يوضح جزء ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهام التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤