القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تكليف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل؛ وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الإكام النظافة، مع الاعتماد بزيارة المفتش التي تكون إداراتها غير مرئية من ناسيه خدمة صحة العمال والممتهم، أو التي تحرى فيها عمليات خطرة أو نافعة للصحة وفي حال اكتشاف إخلال بخطر بالإضافة الواجبات، يجب للمفتش أن يزود لزيارته بشكل مكبر للتحقق من تفيد هذه المنشآت بمجال التفتيش عن العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤