القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مفتش العمل تقريرا بكل منشأة يبرم به لمباشر المباحث لدراسته وإيجاب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ- البيانات الإدارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ونوعيتها وأسماؤه الذين قابلهم. ب- تعريف المنشأة التي زارها ويتضمن (اسمها، وعنوانها، وطبيعة عملها، ج- عدد العمال الذين يصابون فيها مع بيان جنسياتهم ومهنهم. د- ملخص لما قام به المفتش من إعمال وإجراءات خلال عملية التفقد، وذلك للمؤكد من تنفيذ المادة اللازمة والإشرافات التي نص عليها نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤