القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مفتشي العمل متابعة المشتات - التي تثبت مخالفاتها لاحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بتطبيقها له - بزيارات متتالية بعد منحها مهلة كافية ومتعقولة لتلاقي المخالفات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤