Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 264
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة ضبط مخالفة تتيج أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - وأن يحل في محضر الضبط كل إفادته ، وأن يوثق على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أم مثبته ، فإن امتنع عن التوثيق فإنه يشار إلى ذلك في المحضر ، ومن يضع نصيبه أصحاب العمل والجهات المعنية بمح أحزاب الأعمال والتعاون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد