Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 264
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة في القيام بالاعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسوا مطلوبتهم على ما يشاهدونه بأنهم: كما أن عليهم
الامتناع كليا عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلزمها خانيا، حفاظا على ثقة
أصحاب العمل والعمال بهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد