القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والأمانة في القيام بالاعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص أن يؤسوا مطلوبتهم على ما يشاهدونه بأنهم: كما أن عليهم الامتناع كليا عن إبداء أي ملحوظة عن أمور لا يلزمها خانيا، حفاظا على ثقة أصحاب العمل والعمال بهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤