Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 264
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملا لجميع أوضاع العمل ووصوله في المنشأة الجاري تنفيذ العمل فيها، ولا يجوز الاتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا الموقع أن يزود المنشأة التي يؤدي العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق الإشتراطات النظامية لحماية العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد