القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملا لجميع أوضاع العمل ووصوله في المنشأة الجاري تنفيذ العمل فيها، ولا يجوز الاتصاره على ناحية خاصة، وعلى المفتش في هذا الموقع أن يزود المنشأة التي يؤدي العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق الإشتراطات النظامية لحماية العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤