القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه. الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤