القانوني

Implementing Regulations for Labor Inspection 1428H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
264

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهام التالية: أ. الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خطبهم وإجراءاتهم. ب. الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم وقيامهم من أخطر الآفات ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي للعمال. ج. وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام. الفصل الثاني : مهام مفتشي العمل وإيجابياتهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤