تنظيم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لعام 1422هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 265
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مستشفى الملك التخصصي ومركز الأبحاث مؤسسة عامة تتبع شخصية اعتبارية ذات مصلحة خاصة ترتبط بوزين مجلس الوزراء ومقرها الرياض مدينة الرياض وبها إنشاء فرع أو مكتب داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد