القانوني

تنظيم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لعام 1422هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
265

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مستشفى الملك التخصصي ومركز الأبحاث مؤسسة عامة تتبع شخصية اعتبارية ذات مصلحة خاصة ترتبط بوزين مجلس الوزراء ومقرها الرياض مدينة الرياض وبها إنشاء فرع أو مكتب داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠