القانوني

تنظيم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لعام 1422هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
265

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف المؤسسة إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية على أفضل المستويات وأعلى وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) توفير أرقى مستويات الرعاية الطبية التخصصية. (2) الإسهام في إرواء ثروات ومقيمين عالية المستوى لممارسة مهنة الطب في المملكة العربية السعودية. (3) القيام بالأبحاث والتطبيقات المتعلقة بالجانب الطبي والصحي والتعاون مع الهيئات المختصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها بهذا تطور وسائل العلاج وتصويب الرعاية الطبية والصحية بصفة عامة وتخصصات الطبية المختلفة بصفة خاصة. (4) التعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعاونية في مجال البحث. (5) الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات وذلك بتوفير أفضل لتدريب الموظفين السعوديين في شتى برامج التعليم الصحي. (6) تقديم الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المتميزين والمزاملات التخصصية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠