القانوني

تنظيم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لعام 1422هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
265

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) يكون المؤسسة مجلس إدارة على الدخول التالي: (أ) رئيس يتم اختياره من قبل رئيس مجلس الوزراء. (ب) ممثل لوزارة الصحة. (ج) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني. ه) المشرف العام للتفتيشي للمؤسسة و ( لتنمن من المديرين التفتيشين في المؤسسة يتم اختيارهم من قبل رئيس المجلس الإداري. ز) ثلاثة من الأطباب المفتيشين في المجال الطبي والإداري يتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الإدارة. أضعة. ويحب ألا تقل مراتب أمثلي الأجهزة الحكومية في المجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة). وقيما عدا المشرف للتفتيشي للمؤسسة تكون مدة عضويته مجلس الإدارة بما في تلك الرئيس ثلاث سنوات. (٢) مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على جميع شؤون المؤسسة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أهدافها في حدود هذا التطلع ولم الشصوص ما يلي: أ) رسم السياسات العامة للمؤسسة سواء الطبية أو الإدارية، ومتابعة سير العمل، و) اتخاذ برامج تخصص الأداء، ووضع الخطط الكاملة بما يحقق المكتسبات للمستوي المرجو منه. ب) إصدار التوجيهات الداخلية للمؤسسة والبيانات الإدارية. ج) إصدار التوجيهات المتعلقة بالموائمة وتحديد إجازاتهم ومتراتبهم وأجورهم ومكافآتهم. د) إصدار التوجيهات المقتضية للخدمات بالمؤسسة فيما يتعلق بالبعدات و) الإشراف على أعمال المؤسسة الإدارية والمالية ومراجمتها. (ز) اعتماد مشروع ومرجع إليه المؤسسة والمؤسسة المختصة، (ج) إقرار مشروع الخطابي وتقرير مراحل الصياغات تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. (ح) اعتماد التقارير السنوية والمؤزمة ورفع أرشيف مجلس الوزراء. (ع) اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأهداف الطبية وخطط التوظيف في الوظائف الإدارية والوظيفية والتمنية. (ك) اعتماد قطع فروع أو مكاتب للمؤسسة داخل المملكة أو خارجها. (ل) إقرار تعديل هذا التفتيش ورفع ذلك للجهاز المختصة. (ي) يجمع مجلس الإدارة كافة الأدوار ضمن رئاسة أو بنائه أو طلب ثلاثة من أعضائه ويجب أن يجمع المجلس ست مرات على الأقل السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس. ولا يعد اجتماع المجلس نصلا إلا إذا حضرته ستة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينبئه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح المجلس صوت الرئيس معه الرئيس. (٢) يكون المؤسسة معرفا علم تفتيشي يعين بمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة. (٢) يتولى المشرف العام التفتيشي مسؤولية إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص: (أ) الإشراف على العاملين في المؤسسة طبقا لما تحدده الأطمة واللوائح الداخلية. (ب) تفتيش المؤسسة في الأفراد والجهات واللائح الداخلية. (ج) تقييم الإدارة ومباشرة ما يختوله إمام المجلس من اختصاصات. (1) اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة. (2) الإشراف على تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وتقديمه لمجلس الإدارة. (3) إعداد التقارير السنوية والصاب والختامي عن نشاط المؤسسة وتقديم ذلك لمجلس الإدارة. (4) الإشراف على تصريف الشؤون المالية والإدارية والصرف في حدود اعتماد الميزانية ووفقا للوائح المعتمدة. (5) يجوز للمشرف العام التنفيذي تعيين بعض صلاحياته للمسؤولين بالمؤسسة حسب ما تقترحه مصلحة المؤسسة وطبقا لقواعد الإدارة. ينظر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. المذكرات الوطنية للوظائف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠