القانوني

تنظيم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لعام 1422هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
265

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) تكون موارد المؤسسة لها في ميزانية الدولة. (2) بالدخول التي تتحققها المؤسسة من الوسائل الناشطة التي تدخل ضمن اختصاصها. (3) بحيث والجهات والوثائق و الوثائق والوثائق التي تتوالا المؤسسة وفقا للقيادات التي يصنعها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠