تنظيم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لعام 1422هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 265
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) تكون موارد المؤسسة لها في ميزانية الدولة.
(2) بالدخول التي تتحققها المؤسسة من الوسائل الناشطة التي تدخل ضمن اختصاصها.
(3) بحيث والجهات والوثائق و الوثائق والوثائق التي تتوالا المؤسسة وفقا للقيادات التي يصنعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد