نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ الأعمال:
يتقيد بتنفيذ الأعمال والخدمات محل العقد وعلى أنه ينقيد بتنفيذها بمقابل الأعمال والخدمات أو بتسليمها، وعلى المقاول أن ينفي إليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد