القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كفالة العرض: يقرر في المقاول أن يكون قد استكمل معلومات قبل تقديم عرضه وتأكيد من الأسانيد التي دونها في قائمة الكميات وقيات الأسعار تكفي لتنفيذ جميع الستزامات المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز الأعمال والخدمات بشكل متسق وسليم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠