نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كفالة العرض:
يقرر في المقاول أن يكون قد استكمل معلومات قبل تقديم عرضه وتأكيد من الأسانيد التي دونها في قائمة الكميات وقيات الأسعار تكفي لتنفيذ جميع الستزامات المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز الأعمال والخدمات بشكل متسق وسليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد