القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضمان الذهائي: أولا: على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تلبية بقول عرضه بموجب خطاب مسجل أن يقدم تصاميح التنفيذ. ويجوز لصاحب العمل منع المقاول مهلة إضافية قدرها أربعة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة إليها إنضا. ثانيا: يجب أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء، ونذاق طوال مدة العقد حتى التسليم النهائي. ثالثا: يجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يكتب عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومؤسسة النقد العربي السعودي. الرابع: إذا لم يقدم المقاول تصاميح العرض المطلوب، يجب لصاحب العمل إخطار الشركة ومصادرة التصاميم الذي يتبعه أو يختاره، ودون إخطار بقض صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتويض عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠