القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ – اللغة العربية ب – تكون المراسلات بين العقد باللغة العربية والمختصات على استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا جدرت تاريخا بين النصن العربي والأجنبي يعمل بيالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمختصات على اللغة العربية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠