نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معاينة الموكل:
على المقاول أن يقوم بخصم ومعاينة الموقع والظروف المجبية به، وأن يتكفل بنفسه وقبل تقديم العرض من طبيعة الأعمال والخدمات المطلوبة بتنفيذها حسب العقد، وأن يقوم كذلك بسرجمة كميات العمل وطبيعة والمواد والمعادلات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها، وعليسه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على جميع
المعلومات الضرورية لمشار إليها أعلاه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عرضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد