القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معاينة الموكل: على المقاول أن يقوم بخصم ومعاينة الموقع والظروف المجبية به، وأن يتكفل بنفسه وقبل تقديم العرض من طبيعة الأعمال والخدمات المطلوبة بتنفيذها حسب العقد، وأن يقوم كذلك بسرجمة كميات العمل وطبيعة والمواد والمعادلات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها، وعليسه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على جميع المعلومات الضرورية لمشار إليها أعلاه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عرضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠