اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لا يجوز ألا يزيد عدد الأعضاء عن المستشارين في اللجنة أو تعين عن الحضور (0).
2. يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين الموظفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد