القانوني

اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تشكل اللجنة بقرار من الرئيس، ويجب ألا يقل عدد الأعضاء فيها عن (7) سنة أعمضاء، على أن يكون من بينهم قانوني، ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه ومفوض، ويجوز أن يشكل أكثر من لجان وفقا لمطلبات العمل. 2. يتم اختيار الأعضاء وفقا للمتطلبات العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩