اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. الجهة الرسمية وسلطان الوكيل هي الجهة محدداها مصاريعي الأنشطة وفقا لما تحدده اللوائح - بما فيها معين اللوائح - وإلزام المخالفات وقرارات البت فيها للمخالفات.
٢. المحاسب التنفيذي.
٣. محضر الضبط: الآذان التي تستخدمها الأمن أثناء عملية الرقابة والتفتيش للضبط
الفصل الثاني
اختصاص وشكل اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد