اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١. الهيئة العامة للنفل.
٢. الرئيس رئيس التنفيذي.
٣. النظام النظام البحري السعودي المصدر رقم (٣٢) وتاريخ ٤/٥/١٤٤٤ه.
٤. التنظيم تنظيم البحري السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٤٤٤ه.
٥. القوانين الصادرة من الهيئة العامة للنفل أو اللوائح التنفيذية الدولية.
٦. العلاقات مع المنظمة الدولية لجمعية الإنقاذ البحري.
٧. مجالس الإدارة مجلس إدارة الهيئة.
٨. الإدارة المختصة بالهيئة بالتوجيه والشرع في القيام بالمهام الوظيفية أو أيا من الأغراض ذات العلاقة بالهيئة أو التي تقع ضمن اختصاصها.
٩. المخالفات هي عمل يخل بأحكام النظام أو اللوائح، ويتم ضبطه عن طريق الموظف المختص له ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد