اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. إذا كان العضو المعترض أو الموظف، يحسب القرار على إيراد اللجنة (الثانية) من اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد