القانوني

اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى أمين اللجنة تقديم الخدمات الفنية والإدارية لإنجاز أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئيس اللجنة، وعلى سبيل المثال ما يلي: ١. قيد معالجة جلسات المجلس وتقديمها للرئيس والأعضاء ووزارة الإدارة المختصة. ٢. إعداد محاضر جلسات اللجنة وتقرير الإدارة المختصة. ٣. متابعة جدول أعمال اللجنة وتحديد اجتماعاتها وتبليغ الأعضاء بالجلسات. ٤. إعداد المكاتبات والإخطارات المتعلقة بإن اللجنة والجلسات. ٥. التنفيذ بموجب الإدارة المختصة بمتطلبات الإجتماعات والقرارات المتعلقة بأعمال اللجنة. ٦. إشعار سجل القرارات، ليفيد منوطق القرارات المتعلقة بأعمال اللجنة. ٧. إتخاذ اللازم لتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة حصرا ما ورد في المادة (الرابعة عشر). الفصل الرابع صلاحيات ومهام اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩