القانوني

اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تعقد اللجنة اجتماعا مرة في الشهر على الأقل، وتكون في مقرها المحدد وفق الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، وتشترط لحصده الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، أو نائبه. ٢. يؤول المجلس لتنظيم اجتماعات اللجنة، وتحدد عدد اجتماعات اللجنة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة، لا يتم عقد اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩