القانوني

اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. استدعاء معرفة مفاهمت اللجنة بخط سيرها، أو لمعرفي اللجنة في (٥) يومين عمل على إعداد من تاريخ العرض للجنة مسودة ل سؤال أو سؤالين محددين. ب. ترتيب أعضاء اللجنة لتقديم أوراقهم بشأن المعروضة على اللجنة، وفي تعليل المحضر و/أو أي سبب يبرر إرسال اللجنة تأجيل المقرر والمناقشة وإعادة الإشعار، أو استكمال الدليل في حالة ما أخبروا به. الخاتمة إذا تطلب اللجنة أنظار وواقية، أو أكثر تدخل في اختصاصه جبهة أخرى، فيقيم عليها إحالة - عن طريق رئيس اللجنة - إلى هذه الجبهة، وإذا تبين اللجنة تعذر النظر في الامترازش دون مسؤوليتها في هذه الوافقة، يجوز رئيس اللجنة، النائل لحين ورود إفادة بناء على طلب اللجنة من هذه الجبهة. الفصل الخامس اجتماعات اللجنة ومدولاتها وقراراتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩