القانوني

اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يذكر لكل لجنة اجتماع يحضره الأعضاء، ويراجع وتأقظ وقت عقد الاجتماع وكانه، والأجراعات والوقائع التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماع والقرارات الصادرة عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩