اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يبلغ المحل المعروض الرسمية أو الوسائل التنقية، بقرار اللجنة.
٢. في حال عدم إبلاغ المشارر باللجنة، يتم تلبية عين طريق التجار التفضيلية في المدفقة
التابعة لقرر النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد