القانوني

اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفق اللجنة توصايها في حال قام المعرض بأحد الخالات التفضيلية ١. تكرار المخالفات ٢. تعديل المخالفات ٣. الإصدار بالانظام الخاصه العامة/الاسم العامة/المتكاملات العامة أو المتمتلكات العامة ٤. عرضة عقوبات التفتيش، أو عدم التعاون مع المفتش ٥. وجود تعدم، أو إهمال الفصل السادس أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩