اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفق اللجنة توصايها في حال قام المعرض بأحد الخالات التفضيلية
١. تكرار المخالفات
٢. تعديل المخالفات
٣. الإصدار بالانظام الخاصه العامة/الاسم العامة/المتكاملات العامة أو المتمتلكات العامة
٤. عرضة عقوبات التفتيش، أو عدم التعاون مع المفتش
٥. وجود تعدم، أو إهمال
الفصل السادس
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد