اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27/4/2019/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح عن رئيس اللجنة، إعداد تقرير تفصيلي سلوي للعرض على الرئيس، بإنجازات اللجنة والنشاطات المقتضية لتطوير أدابها وتنمية عملها، وليرتبي انتخاب ما يراد مناسبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد