القانوني

اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27/4/2019/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح عن رئيس اللجنة، إعداد تقرير تفصيلي سلوي للعرض على الرئيس، بإنجازات اللجنة والنشاطات المقتضية لتطوير أدابها وتنمية عملها، وليرتبي انتخاب ما يراد مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٩